للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما موضع ذلك إذا اتَّصل الدَّم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ)؛ لأِنَّهُ آخِر حيْضها حُكْمًا، أشبه آخره حِسًّا، (وَتُصَلِّي)؛ لأنَّ المانِع منها هو الحيض، وقد حكم بانقطاعه، وعدم الغسل، وقد وُجِد حقيقةً.

ولا يحل وطؤها حتَّى ينقطع أو يجاوز أكثرَ الحيض؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه حيض، وإنَّما أمرناها بالعبادة احتياطًا لبراءة ذمَّتها، فتعيَّن ترك وطئها احتياطًا.

وعنه: يُكره. وقيل: يباح مع خوف العَنَتِ.

فإن انقطع واغتسلت؛ أبيح؛ لأنَّها رأت النَّقاء الخالص. وعنه: يكره؛ لاحتمال عوده كالنُّفَساء. وعنه: إن أمِن العَنَت.

وإن عاد بعد الانقطاع؛ حرُم الوطء إلى أكثر الحيض.

(فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرَهِ فَمَا دُونُ) - هو بضم النُّون؛ لقطعه عن الإضافة -؛ (اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ)؛ لاحتمال أن يكون آخرَ حيضها، فلا تكون طاهرةً بيقين إلَّا بالغسل (١).

(وَتَفْعَلُ ذَلِكَ)؛ أي: مثل جلوسها يومًا وليلةً، وغسلها عند آخرهما، وعند الانقطاع؛ (ثَلَاثًا)؛ لأنَّ العادة لا تثبت إلَّا بها في المشهور من المذهب؛ لقول النَّبيِّ : «دعِي الصَّلاة أيَّام أقْرائِكِ» (٢)، وهي صيغة جمع، وأقلُّه ثلاث، ولأنَّ ما اعتبر له (٣) التَّكرار اعتُبر فيه الثَّلاثُ؛ كالأقراء في عدَّة الحرَّة والشُّهور وخيار المُصرَّاة ومهلة المرتدِّ، فعلى هذا؛ تجلس في الشَّهر


(١) في (ب): بغسل.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٥٦٨١)، والدارقطني (٨٨٢)، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيحين، وسبق تخريجه ١/ ٣٨٣ حاشية (٥).
(٣) قوله: (له) سقط من (و).