للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا، وقال في «الكافي»: لا يَعِيشُ إلاَّ به.

(ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ (١)؛ قُتِلَتْ؛ لأِنَّ تأخيرَ قَتْلِها إنَّما كان للخوفِ على ولدها، وقد زال ذلك، وفي «الترغيب»: يلزم (٢) برضاعه بأُجْرةٍ.

(وَإلاَّ)؛ أي (٣): إذا لم يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحَولَينِ؛ للخبر، والمعْنَى: إلاَّ أنْ يكونَ فيما دُونَ النَّفس، والغالِبُ عَدَمُ ضَرَرِ الاِسْتِيفاء منها، ولأِنَّ القتلَ إذا أُخِّر من أجْلِ سَقْط الحمل؛ فلأن يُؤخَّرَ من أجل حفظ الولد بطريقِ الأولى (٤).

وظاهِرُه: أنَّه (٥) إذا أمْكَنَ سَقْيُه لَبَنَ شاةٍ؛ فإنَّها تُترَكُ، وصرَّح في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّها تُقتَلُ؛ لأِنَّ (٦) له ما يَقومُ به.

وظاهره (٧): أنَّها لا تؤخَّر (٨) لمرَضٍ وحرٍّ وبَرْدٍ، وقيل: بلى (٩)؛ كمَنْ خِيفَ تَلَفُها؛ لحديث عليٍّ (١٠)، رواهُ مُسْلِمٌ (١١).


(١) في (ظ): ترضعه.
(٢) في (م): فلزم. وفي الفروع ٩/ ٤٠١: تلزم.
(٣) قوله: (أي) سقط من (م).
(٤) قوله: (ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل … ) إلى هنا سقط من (م).
(٥) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٦) في (ن): لأنه.
(٧) في (م): فظاهره.
(٨) في (ن): أنه لا يؤخر.
(٩) في (ن): هي.
(١٠) قوله: (علي) سقط من (م).
(١١) أخرجه مسلم (١٧٠٥)، عن علي : أن أمةً لرسول الله زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: «أحسنت».