للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والباقي من الآخَر.

(وَقِيلَ: بِالقِيمَةِ)، قاله أبو الخَطَّاب، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ (١)؛ لأنَّ كلَّ نصابٍ ضُمَّ، فإنَّه بالقيمة؛ كنصاب السَّرقة.

(فِيمَا فِيهِ الحَظُّ لِلمَسَاكِينِ)؛ لأنَّ أصل الضَّمِّ إنَّما شُرِع لأجل (٢) الحظِّ، فإذا كان له تسعة دنانيرَ قيمتها مائة درهمٍ، وله مائةٌ أخرى؛ ضُمَّا.

وعلى الأجزاء: لا.

وظاهره: أنَّ الأحظَّ مفرَّعٌ على القول بالقيمة فقط؛ لانقطاعه عمَّا قبله، وليس كذلك، بل هو راجِعٌ إليهما، فلهذا (٣) في «الفروع»: (وعنه: يُكمَّل أحدُهما بالآخَرِ بالأحظِّ للفقراء من الأجزاء أو القيمة، ذكرها القاضي وغيره).

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخَر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

وعنه: يُضَمُّ الأقلُّ إلى الأكثر، ذكرها في «منتهى الغاية».

فرعٌ: يُضمُّ جيِّدُ كلِّ جنسٍ إلى رديئه، ومضروبه إلى تبره (٤).

(وَتُضَمُّ (٥) قِيمَةُ العُرُوضِ)؛ أي: عروض التِّجارة (إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، بغير خلافٍ نعلمه (٦)، كمن له عشرةُ دنانيرَ، ومتاعٌ قِيمتُه عشرةٌ أخرى، أو له مائة درهمٍ ومتاعٌ قيمتُه مثلُها؛ لأنَّ الزَّكاة إنِّما تجب في قيمة العروض، وهي تُقوَّم بكلٍّ منهما، فكانا مع القيمة جنسًا واحدًا، فلو كان ذهبٌ وفضَّةٌ وعروضٌ؛ ففي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يُضَمُّ الجميعُ في تكميل النِّصاب.


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٨٢.
(٢) في (أ): لأصل.
(٣) زيد في (د) و (و): قال.
(٤) في (أ): نثره.
(٥) في (و): ويضم.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٣٦.