للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقةٌ» (١)، ولأنَّهما مالان يختلف نصابهما، فلم يَجُز الضَّمُّ كأجناس الماشية، قال ابن المنجَّى: وهذه أصحُّ؛ لأنَّها أقوى دليلاً وأصحُّ تعليلاً.

وأجيب: بأنَّ الخبرَ مخصوصٌ بعَرْض التِّجارة، فيَصِحُّ القياس.

ونَقَل الأثرمُ عنه: الوقْفَ (٢)، فيكون قولاً ثالثًا.

وأمَّا إخراجُ أحدهما عن الآخَر؛ فيجوز، صحَّحها في «المغني» وغيره؛ لأنَّ المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فهو كأنواع الجنس.

والثَّانية: لا يجوز، اختارها أبو بكرٍ؛ لأنَّهما جنسان، فيمتنع؛ كسائر الأجناس.

وعلى الأولى: لا يجوز الإبدالُ في موضع يَلحَقُ الفقيرَ ضَرَرٌ.

فإن اختار المالك الدَّفع من جنس الواجب، وأراد الفقير من غيره ولو لضَررٍ يَلحَقُه؛ لم يَلْزَم المالكَ إجابتُه؛ لأنَّه أدَّى ما فُرِض عليه، فلم يُكلَّفْ سواه.

وقيل: اختلاف الرِّوايتَين مبنيٌّ على الضَّمِّ، فإن قيل بجوازه جاز، وإلاَّ فلا.

(وَ) على القول بجواز الضَّمِّ؛ (يَكُونُ الضَّمُّ بِالأَجْزَاءِ) على المنصوص (٣)، وجزم به الأكثر؛ لأنَّه لو انفرد لاعتبر بنفسه، فكذا إذا ضُمَّ إلَى غيره كالمواشي، ولأنَّ الضَّمَّ بالأجزاء مُتيَقَّنٌ، بخلاف القيمة، فإنَّه ظَنٌّ وتَخمينٌ، كما لو كان ملكُه عشرةَ دنانيرَ ومائةَ درهمٍ، فكلٌّ منهما نصفُ نِصابٍ، فمجموعهما نصاب، وكذا لو كان الثُّلُث أو بقية الأجزاء من أحدهما،


(١) أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد .
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٨٢، الأحكام السلطانية ص ١٢٥.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٨٢، الأحكام السلطانية ص ١٢٥.