للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: رديئًا؛ وهو المغشوش، أو أخرج سودًا عن بيض (١)؛ (زَاَد قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الفَضْلِ، نَصَّ عَلَيْهِ (٢)، وجزم به أكثرُهم؛ لأنه أدَّى الواجب عليه قِيمةً وقَدْرًا، وكما لو أخرج من عينه.

وظاهره: أنَّه لا يُجزِئُ مطلقًا.

وقيل: يجب المثل، اختاره أبو الخطَّاب والقاضي في «المجرد» في غير مكسَّرٍ عن صحيحٍ؛ لأنَّ سبب الوجوب جيِّدٌ صحيحٌ، فلم يُجزِئْ ضده (٣)، كالمريضة عن الصِّحاح، فإذا تساوى الواجب والمُخرَج في القيمة والوزن؛ جاز، بخلاف سائر الأموال، فالقصد (٤) منها الانتفاعُ بعينها.

(وَهَلْ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، أَوْ يُخْرَجُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآْخَرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (٥): يُكمَّل نِصابُ أحدهما بالآخَرِ، اختارها (٦) الخَلاَّلُ والخرَقِيُّ والقاضي وأصحابه، وصاحب «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ مقاصدهما (٧) وزكاتهما متَّفقةٌ، فهما كنوعي الجنس الواحد، فعليها: لا فرق بين الحاضر والدَّين إذا كان فيه الزَّكاةُ.

والثَّانيةُ: لا ضَمَّ، قال المجْدُ: يُروى أنَّ أحمد رجع إليها أخيرًا (٨)، اختارها أبو بَكرٍ، وقدَّمها في «الكافي» و «الرِّعاية» وابنُ تميمٍ؛ لقوله: «ليس


(١) في (أ): نقص.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤.
(٣) في (و): جيده.
(٤) في (أ): والقصد.
(٥) في (و): أحدهما.
(٦) في (و): اختاره.
(٧) في (ب) و (د) و (و): مقاصدها.
(٨) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٨٢، الفروع ٤/ ١٣٦.