للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علامتَين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهبٌ، ونصفه فضَّةٌ، ومع زيادةٍ ونقصٍ بحسابه.

تذنيبٌ: يُكرَه ضرب نقدٍ مغشوشٍ واتخاذه، نَصَّ عليه. وعنه: يَحرُمُ، قال في رواية محمَّد بن عبيد الله المنادِي: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلاَّ جيِّدًا (١).

ويُكرَه الضَّرب لغير السلطان، قاله ابن تميم، وقال في رواية جعفر بن محمد (٢): لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان (٣)؛ لأنَّ النَّاس إن رُخِّص لهم ركبوا العظائم.

(وَيُخْرِجُ عَنِ الجَيِّدِ الصَّحِيحِ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لأِنَّ إخراج غير ذلك خبيثٌ، فلم يَجُزْ، وكالماشية، ويُخرِج عن الرَّديء من جنسه؛ لأنَّها مواساةٌ.

فإن كان المالُ أنواعًا متساويةَ القيمة؛ جاز إخراجها من أحدها، وإن اختلفت القيمة؛ أخذ من كلِّ نَوعٍ بحِصَّته.

وجزم المؤلف في «المغني» و «الشَّرح»: إن شقَّ لكثرة الأنواع فمن الوسط؛ كالماشية.

وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى؛ كان أفضلَ، وإن أخرج عن الأعلى من الأدنى أو الوسط، وزاد قدْرَ القيمة جاز، نَصَّ عليه (٤)، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الموزون (٥)؛ لم يَجُزْ.

(فَإِنْ أَخْرَجَ) أي: عن الصِّحاح (مُكَسَّرًا، أَوْ) أخرج عن الجِياد (بَهْرَجًا)


(١) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٨١.
(٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٨١.
(٣) قوله: (قاله ابن تميم، وقال في رواية جعفر بن محمد) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤.
(٥) في (د) و (ز) و (و): الوزن.