للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكَر ابن حامِدٍ وجهًا: إنْ بلَغَ مضروبُه نصابًا؛ زكَّاه، وظاهره: ولو كان الغِشُّ أكثرَ.

وقال أبو الفرج: يُقوَّم مضروبه (١) كالعُروض.

(فَإِنْ شَكَّ فِيهِ)؛ أي: في بلوغ قدرِ ما في المغشوش من النقد نصابًا؛ (خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِ)؛ ليَعلَم قدْرَ ما فيه، (وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ)؛ أي: يستظهر ويخرج؛ ليسقط الفرض بيقينٍ.

فعلَى هذا: إذا سَبَكه فظهَر نِصابًا فأكثرَ؛ أخرج رُبُعَ عُشُرِه؛ لأنَّه الواجب، وإن كان دونه فلا.

وإن استظهر؛ فيخرج ما يُجزِئه بيقينٍ. وقيل: لا زكاةَ.

وإن وجبت الزَّكاةُ، وشكَّ في زيادةٍ؛ استظهر، فألفٌ ذهبٌ وفضَّةٌ؛ ستُّمائةٍ من أحدهما: يُزكِّي ستمائة ذهبًا، وأربعمائة فضَّةً، وإن لم يجزئ ذهبٌ عن فضَّةٍ؛ زكَّى ستمائة ذهبًا، وستمائةٍ فضةً.

وظاهره: أنَّه إذا عَلِم قدر الغشِّ؛ بأن يكون في كلِّ دينارٍ سُدسُه؛ جاز أن يخرج منها؛ لأنَّه يكون مخرِجًا لرُبُع العشر.

وإن اختلَف قدْرُ الغِشِّ، أو لم يعلم؛ لم يجزئه إلا أن يستظهر، فيخرج قدر الزَّكاة بيقينٍ، وإن أخرج عنها ما لا غِشَّ فيه؛ فهو أفضلُ.

وذكر الأصحاب: إن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغِشِّ؛ أخرج ربع عشره، كحُليِّ الكِراء إذا زادت قيمته بصناعته.

فائدةٌ: يُعرَف قدْرُ غشِّه (٢) بوضع ذهبٍ خالِصٍ زنة مغشوشٍ في ماءٍ، ثمَّ فضَّةٍ كذلك، وهي أضخمُ، ثمَّ مغشوش، ويُعلِمُ علوَّ الماء، ويَمسَح بين كلِّ


(١) في (أ): بمضروبه.
(٢) في (ز): الغش.