(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٣. (٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٩٦، طبقات الحنابلة ٢/ ١٧، من رواية الفضل بن زياد عنه. وهذه الآثار هي: أثر ابن عمر ﵄: أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٥٥١)، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: «زكاة الحلي عاريته»، وفيه ضعف، حبيب مدلس وقد عنعنه. وأثر جابر ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٧٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٩٤)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٤٩)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «لا زكاة في الحلي»، قلت: إنه فيه ألف دينار، قال: «يعار ويلبس»، وإسناده صحيح. وروى سحنون في المدونة (١/ ٣٠٦)، عن ربيعة: أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: «ليس في الحلي زكاةٌ إذا كان يعار وينتفع به»، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. وأثر أنس ﵁: أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٧٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٤٠)، عن أنس بن مالك قال: «إذا كان حلي يعار ويلبس؛ زُكِّي مرة واحدة»، وإسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٦١)، ويحيى بن معين كما في فوائده برواية المروزي (١٠٥)، بلفظ: «الحلي يزكى مرة واحدة». (٤) في (د): قاله. والحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢٦٠)، عن محمد بن أبي عدي، وأبو داود (١٥٦٥)، والنسائي (٢٤٧٩)، من طرقٍ عن خالد بن الحارث، والدارقطني (١٩٨٢)، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، ثلاثتهم عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه هكذا موصولاً. وصحَّحه ابن القطَّان وابن الملقِّن، وقوَّاه ابن حجر، وحسنه الألباني. وخالفهم معتمر بن سليمان، فرواه عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، أخرجه النسائي (٢٤٨٠)، والمعتمر بن سليمان التَّيمي وإن كان ثقةً؛ لكن خالفَه خالد بن الحارث الهُجَيمي، قال النسائي: (خالد أثبت من المعتمر)، وتابعه على الوصل ثقتان، فرواية الجماعة أولى من رواية ابن المعتمر. والحديث أعلَّه ابن الجوزي بحسين المعلم فقال: (قال يحيى بن معين: فيه اضطراب، وقال العقيلي: هو ضعيف)، وتعقَّبه الذَّهبي فقال: (الرَّجلُ ثقة، وقد احتجَّ به صاحبا الصَّحيحين)، ووثَّقه أبو حاتم وأبو زرعة والنَّسائي وغيرهم. ينظر: الأموال لأبي عبيد ٥٤٣، سنن الترمذي ٣/ ٢٠، الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٣، التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٤٥، سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٦، خلاصة البدر المنير ١/ ٣٠٦، بلوغ المرام (٦٢٠)، الإرواء ٣/ ٢٩٣.