للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأجابَها إليه؛ حَصَلَ المقْصودُ من الخُلْع، أشْبَهَ ما لو كان بعِوَضٍ.

قال أبو بكرٍ: لا خِلافَ عن أبي عبد الله أنَّ الخُلْعَ ما كان مِنْ قِبَلِ النِّساء، فإذا كان مِنْ قِبَلِ الرِّجال؛ فلا نِزاعَ في أنَّه طَلاقٌ، يَملِكُ به الرَّجْعةَ، ولا يكونُ فَسْخًا.

وظاهِرُه: أنَّه لا بُدَّ فيه من سؤال المرأة، أوْ مَنْ يَقومُ مَقامَها، وصرَّح به في «الكافي»، والأصفهاني (١) في «شَرْح الخِرَقِيِّ»؛ لأِنَّ خالَعَ مِنْ بابِ المُفاعَلَة، وهي للمشارَكة.

وفي «التَّرغيب»: أنَّها تَبِين منه (٢) بقوله: فَسَخْتُ، أوْ خَلَعْتُ إذا قُلْنا: هو فَسْخٌ بمجرَّده (٣)، فظاهِرُه: أنَّه لا يُحتاجُ فيه إلى سؤالٍ، لكنَّه مُخالِفٌ لِمَا ذَكَرَه الجماعةُ.

فرعٌ: تَبِينُ بالخُلْع على كلتا الرِّوايَتَينِ، فلا يَمْلِكُ رَجْعَتَها إلاَّ بشَرْطِه؛ كالبيع.

(وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ (٤) مِمَّا أَعْطَاهَا)؛ لأِنَّ «النَّبيَّ أَمَرَ ثابِتَ بنَ قَيسٍ أنْ يأخُذَ مِنْ زَوجَتِه حديقتَه، ولا يَزْدادَ (٥)» رواهُ ابنُ ماجِهْ (٦)،


(١) زيد في (م): أن.
والأصبهاني لم نقف له على ترجمة، وقد نقل عنه المرداوي في الإنصاف في مواطن، منها ١/ ٢١.
(٢) قوله: (منه) سقط من (ظ) و (ق).
(٣) في (ق): مجرد.
(٤) في (م): بأكثر.
(٥) في (ق): ولا تزداد.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٤٢)، من حديث ابن عباس وفيه: فقال لها النبي : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول الله أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد. وأعلَّ البيهقي وغيره بأن الزيادة مرسلة، وأن عبد الأعلى تفرد بوصلها، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٤٨٤٣)، من مرسل عكرمة: «خذ ما أعطيتها ولا تزدد»، وأخرج البيهقي في الكبرى (١٤٨٤٧) عن عطاء، عن النبي : «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى»، وعند الدارقطني (٣٦٣٠): «لا تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» وأخرجه أيضًا البيهقي (١٤٨٤٩)، من مرسل أبي الزبير وفيه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق). ينظر: الفتح ٩/ ٤٠٢، الإرواء ٧/ ١٠١.