للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأِنَّه بَذْلٌ (١) فِي مقابلة (٢) فَسْخٍ، فلم يُزَدْ على قَدْره في ابتداء العقد؛ كالإقالَةِ.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ كُرِهَ وَصَحَّ)، في قَولِ أكثرِ العلماء، ورُوِيَ عن (٣) ابن عبَّاسٍ وابنِ عمرَ أنَّهما قالا: «لو اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوجها بمِيراثها وعِقاصِ رأسها كان جائزًا» (٤)، ودليلُ الكراهة: قَولُه في حديثٍ رواهُ أبو حَفْصٍ بإسْنادِه: «أنَّه كَرِهَ أنْ يأخُذَ مِنْ المخْتَلِعة أكثرَ مِمَّا أعْطاها» (٥).


(١) في (ق): بدل.
(٢) زيد في (م): على.
(٣) قوله: (عن) سقط من (م).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٥٢٨)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «تختلع حتى بعقاصها»، وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج عبد الرزاق (١١٨٥٤)، ومن طريقه الطبري في التفسير (٤/ ١٦٠)، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة يقول نحوه. كذا في المصنف، من قول عكرمة. وجعله الطبري: عن عكرمة عن ابن عباس ، وفي التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧١) ما يوافق كونه من قول عكرمة. وأخرج الطبري في التفسير (٤/ ١٦٠)، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه. والحسن مجهول، والضحاك لم يسمع من ابن عباس .
وأثر ابن عمر : أخرجه مالك (٢/ ٥٦٥)، وعنه الشافعي في الأم (٣/ ٢٢٢)، والطبري في التفسير (٤/ ١٦٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٥٥)، عن نافع، عن مولاةٍ لصفية بنت أبي عبيد: «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر». وأخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٣)، وابن أبي شيبة (١٨٥٢٧)، والطبري في التفسير (٤/ ١٥٨)، من طرق أخرى عن نافع. وإسناده صحيح.
(٥) سبق تخريجه ٨/ ٧٣ حاشية (٦).