للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي قَولِ المؤلِّف نَظَرٌ؛ لأِنَّه لا يَلزَمُ مِنْ الكراهة عدمُ الاِسْتِحْباب، وفيه شَيءٌ.

وأمَّا الصِّحَّةُ؛ فلِقَولِه تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، ولأِنَّه قَولُ جماعةٍ من الصَّحابة ومَنْ بَعدَهم، قالت الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعوَّذ (١): «اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بما دُونَ عِقاصِ رأْسِي، فأجاز ذلك عَلَيَّ» (٢)، واشْتَهَرَ، ولم (٣) يُنكَرْ، فكان كالإجماع.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ)، هو روايةٌ عن أحمدَ، رُوِيَ عن عليٍّ بإسْنادٍ مُنقَطِعٍ (٤)، «ولأِمْرِه ثابِتًا أنْ لا يَزْدادَ»، وأَمْرُه للوُجوب، (وَتُرَدُّ الزِّيَادَةُ)؛ لعَدَمِ جَوازِها.

(وَإِنْ خَالَعَهَا بِمُحَرَّمٍ) يَعْلَمانِه؛ (كَالْخَمْرِ وَالْحُرِّ؛ فَهُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّ الخُلْعَ على ذلك مع العلم بتحريمه يَدُلُّ على رِضَا فاعِلِه بغَيرِ شَيءٍ.

لا يُقالُ: هَلاَّ يَصِحُّ الخُلْعُ ويَجِبُ مَهْرُ المِثْل؛ كتَزَوُّجِها (٥) عَلَيه؟ لأِنَّ خُروجَ البُضْع من ملْكِ الزَّوج غَيرُ مُتقَوِّمٍ، فإذا رَضِيَ بغَيرِ عِوَضٍ؛ لم يكُنْ له شَيءٌ، كما لو طلَّقَها، أوْ علَّقَه على فِعْلٍ ففَعَلَتْه (٦)، وفارق (٧) النِّكاحَ، فإنَّ


(١) في (م): مسعود.
(٢) أي عثمان ، وتقدم تخريجه ٨/ ٥٨ حاشية (٥).
(٣) في (م): فلم.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٤٤)، وابن أبي شيبة (١٨٥١٣)، والطبري في التفسير (٤/ ١٥٥)، عن ليث، عن الحكم بن عتيبة، أن علي بن أبي طالب قال: «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها»، قال ابن حزم: (منقطع، وفيه ليث)، وبنحوه قال ابن عبد البر. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٣٧١، المحلى ٩/ ٥١٩.
(٥) في (ق): لزوجها. وعبارة الممتع ٣/ ٧٥٦: (كما لو تزوجها على ذلك).
(٦) في (م): فعلته.
(٧) في (م): ففارق.