للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإذَا زَادَتْ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ) وهو قَولُ عمرَ (١)، ورواه سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أنا (٢) الشَّيبانيُّ وابن أبي (٣) لَيلَى وزكريَّا، عن الشَّعْبيِّ، عن زَيدٍ (٤)؛ لِمَا رَوَى ربيعةُ، قلت لسعيدِ بنِ المسيِّب: كم في إصبَعِ المرأة؟ قال: عشرٌ (٥) من الإبل، قلتُ: ففي إصبَعَينِ؟ قال: عِشرونَ، قلتُ: ففي (٦) ثلاثِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثون، قلتُ: ففي أربعِ أصابِعَ؟ قال: عشرونَ، قلتُ: لمَّا عَظُمَتْ مُصيبتُها قلَّ (٧) عَقْلُها؟!، قال: هكذا السُّنَّةُ يا ابن أخي، رواه مالكٌ، عن ربيعةَ (٨).


(١) أخرجه البخاري معلقًا (٩/ ٧)، ووصله سعيد بن منصور (١٩٦٢)، وابن أبي شيبة (٢٧٤٩٦)، والبيهقي من طريق سعيد في الكبرى (١٦٣١٤)، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر : «أن الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف»، وصححه إسناده ابن حجر والألباني، وله طرق أخرى عن عمر. ينظر: الفتح ١٢/ ٢١٤، الإرواء ٧/ ٣٠٧.
(٢) في (م) و (ن): ثنا.
(٣) قوله: (وابن أبي) في (م): وأبي.
(٤) أخرجه علي بن الجعد كما في المسند (٢٢٤) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٦٣١٠) من طريق شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد قال: «جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف»، وقال ابن مسعود : «إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف»، وقال علي بن أبي طالب : «على النصف في كل شيء» قال: وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي. والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت قاله ابن المديني. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٦٨.
(٥) في (م): عشرين
(٦) في (ظ) و (ن): في.
(٧) في (م): قال.
(٨) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣١١)، وإسناده صحيح.
ينظر: الإرواء ٧/ ٣٠٩.