للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أحمدَ: أنَّها على النِّصف فيما قلَّ أوْ كثُرَ، رواه سعيدٌ عن عليٍّ (١)؛ كالزَّائد.

فلو بلغ جراحُها الثُّلثَ؛ ففيه رِوايَتانِ:

إحداهما، وهي الأظْهَرُ، قاله ابنُ هُبَيرةَ، وقدَّمها السَّامَريُّ: أنَّهما يَستَوِيانِ فيه؛ لأِنَّه لم يَعبُرْ (٢) حدَّ القلة، ولهذا صحَّت الوصيَّةُ به (٣).

والثَّانيةُ، وقدَّمها في «الرِّعاية» وصحَّحها في «المغني»، و «الشَّرح»: يَختَلِفانِ فيه؛ لقوله: «حتَّى تبلغ (٤) الثُّلثَ»، و «حتَّى» للغاية، فيَجِبُ أنْ يكون (٥) مُخالِفًا لِمَا قَبْلَها، والثُّلثُ في حدِّ الكثير؛ لقوله: «والثُّلثُ كثيرٌ» (٦)، ولأِنَّ العاقِلةَ تَحمِلُه، فدلَّ على أنَّه يُخالِفُ ما دُونَه.

فأمَّا دية (٧) نِساءِ سائرِ الأديان؛ فتُساوِي دِياتُهنَّ دياتِ (٨) رجالِهم إلى الثُّلث.


(١) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (٤/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق (١٧٧٦٠)، ومن طريق محمد بن الحسن أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٢٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٠٩)، عن إبراهيم، عن علي قال: «جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل»، هذا لفظ عبد الرزاق، وفي الحجة لمحمد بن الحسن: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دونها»، وهذا منقطع بين إبراهيم وعلي، ويقويه ما أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٣٠٨)، من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، عن الشيباني، وابن أبي ليلى، وزكريا، عن الشعبي، أن عليًّا كان يقول: «جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر»، وفي سماع الشعبي من علي خلاف، والأقرب أنه أدركه، وسمع منه حديثًا أخرجه البخاري (٦٨١٢). ينظر: التابعون الثقات للهاجري ٢/ ٤٦٣.
(٢) في (ظ) و (ن): يغير. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٢٥/ ٣٩١.
(٣) قوله: (به) سقط من (م).
(٤) في (ظ): يبلغ.
(٥) قوله: (يكون) سقط من (م).
(٦) أخرجه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨)، من حديث سعد بن أبي وقاص .
(٧) قوله: (فأما دية) سقط من (م).
(٨) قوله: (ديات) سقط من (م).