للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، ولفظه للبخاري (١).

ودَعْوَى أنَّ «فَرَض» بمعنى: «قدَّر»؛ مردودٌ بأنَّ كلام الرَّاوي لا يُحمَل إلاَّ علَى الموضوع الشَّرعيِّ، بدليل الأمر بها في الصَّحيح أيضًا من حديثه.

وتسمى فرضًا على الأصحِّ؛ لقول جمهور الصَّحابة (٢). وعنه: لَا، وفيه روايتا المضمضة (٣).

وذهب الأصمُّ وابنُ عُليَّةَ وجماعةٌ: أنَّها سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لما رَوَى أحمدُ عن قَيس بن سعدٍ قال: «أمَرَنا رسولُ الله بصدقة الفطر قبل أن تَنزِل الزَّكاة، فلمَّا نزلت الزَّكاة؛ فلم (٤) يأمرنا ولم يَنْهَنا، ونحن نفعله»، إسنادُه جيِّدٌ (٥).

ولا حجَّةَ لهم فيه؛ لأنَّه يَجِبُ استصحاب الأمر السَّابق مع عدم المانِع والمعارِض، وقد فرضها الشَّارع وأمر بها.

والظَّاهِرُ أنَّ فرضَها مع رمضان في السَّنة الثَّانية من الهجرة.

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)، وهو شامِلٌ للكبير والصغير، والذَّكر والأُنثى، والحُرِّ والعبد؛ لأنَّ لفظة «كلّ» إذا أضيفت إلى نكرةٍ فتقتضي (٦) عموم الأفراد، فعلى


(١) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) من ذلك: ما تقدم عن ابن عمر : «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر» الحديث. وما أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، والترمذي (٦٧٥)، وابن ماجه (١٨٢٧)، عن ابن عباس : «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» الحديث. وما أخرجه أحمد (١١١٨٢)، وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي (٢٥١١)، وابن ماجه (١٨٢٩)، عن أبي سعيد الخدري ، قال: «فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من شعير» الحديث، واللفظ للنسائي.
(٣) قوله: (وفيه روايتا المضمضمة) سقط من (و).
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لم.
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٣٠)، والنسائي (٢٥٠٧)، وابن ماجه (١٨٢٨)، والبزار (٣٧٤٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٤)، والحاكم (١٤٩١)، وإسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاتٌ، وقد صحَّحه ابن خزيمة والحاكم.
(٦) في (أ): تقتضي.