(٢) من ذلك: ما تقدم عن ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر» الحديث. وما أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، والترمذي (٦٧٥)، وابن ماجه (١٨٢٧)، عن ابن عباس ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» الحديث. وما أخرجه أحمد (١١١٨٢)، وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي (٢٥١١)، وابن ماجه (١٨٢٩)، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من شعير» الحديث، واللفظ للنسائي. (٣) قوله: (وفيه روايتا المضمضمة) سقط من (و). (٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لم. (٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٣٠)، والنسائي (٢٥٠٧)، وابن ماجه (١٨٢٨)، والبزار (٣٧٤٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٤)، والحاكم (١٤٩١)، وإسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاتٌ، وقد صحَّحه ابن خزيمة والحاكم. (٦) في (أ): تقتضي.