(٢) في (و): أهل. (٣) في (و): يلزمه. (٤) في (أ): أد. (٥) أخرجه الدارقطني (٢٠٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٦٨٥)، من حديث ابن عمر ﵁ قال: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفِطر عن الصَّغير والكبير والحرِّ والعبد ممَّن تمونون»، فيه القاسم بن عبد الله بن عامر، والأبيض بن الأغرِّ بن الصَّباح، قال الدارقطني في كلٍّ منهما: (ليس بالقويِّ)، وعمير بن عمَّار الهمداني قال عنه ابن عبد الهادي: (ليس مشهورًا بجرحٍ ولا بعدالةٍ). وأخرجه الدارقطني (٢٠٧٩)، من طريق حفص بن غياث، عن الضحاك، وسنده صحيحٌ موقوفًا، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي وابن الملقن والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٩١، البدر المنير ٥/ ٦٢١، الإرواء ٣/ ٣٢٠. (٦) قوله: (ولو وجب) في (د) و (و): ولوجب. (٧) في (و): من. (٨) مشهورٌ عند الفقهاء بهذا اللَّفظ، وهو مركب من حديثين، فقد أخرج مسلمٌ (٩٩٧)، من حديث جابر ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال لرجلٍ: «ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فَضل شيءٌ فلأَهلِكَ، فإنْ فضل عن أَهلكَ شيءٌ فلذِي قَرابتَك، فإنْ فضل عن ذِي قرابتكَ شيءٌ فهكذا وهكذا». وأخرج البخاري (١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «خير الصَّدقة ما كان عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول»، قال ابن الملقن: (هذا الحديث يتكرَّر على ألسنة جماعاتٍ من أصاحبنا، ولم أره كذلك في حديثٍ واحد). ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٢٦.