للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا تَجِبُ في مال اليتيم، نَصَّ عليه (١)، فخرج الكافِرُ مطلقًا؛ لأنَّ من شرطها النِّيَّةَ، ولا تصِحُّ منه.

لكنْ يُستثْنَى منه: ما إذا هلَّ (٢) شوَّال على عبدٍ مسلمٍ لكافِرٍ، فالأظهرُ وجوبها على الكافِر. وقيل: لا تَجِب على غير مخاطَبٍ بالصَّوم. وعنه روايةٌ مخرَّجةٌ: تجب على مرتدٍّ.

ولا فرْق بين أهل البوادي وغيرهم.

(تَلْزَمُهُ (٣) مَؤُونَةُ نَفْسِهِ)؛ لقوله : «أدُّوا (٤) الفطرةَ عمَّنْ تَمُونُون» (٥)، وهو دالٌّ على عدم وجوبها على من لا يمون نفسَه؛ لأنَّه خاطب بالوجوب غيره، ولو وجب (٦) عليه لخاطبه به كسائر من تَجِب عليه.

(إِذَا فَضَلَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ: صَاعٌ)؛ لأنَّ ذلك أهمُّ، فيجب تقديمه؛ لقوله : «ابدأْ بنفسِك، ثمَّ بمن (٧) تَعُولُ» (٨).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٥، مسائل ابن منصور ٣/ ١٢٧٠.
(٢) في (و): أهل.
(٣) في (و): يلزمه.
(٤) في (أ): أد.
(٥) أخرجه الدارقطني (٢٠٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٦٨٥)، من حديث ابن عمر قال: «أمر رسول الله بصدقة الفِطر عن الصَّغير والكبير والحرِّ والعبد ممَّن تمونون»، فيه القاسم بن عبد الله بن عامر، والأبيض بن الأغرِّ بن الصَّباح، قال الدارقطني في كلٍّ منهما: (ليس بالقويِّ)، وعمير بن عمَّار الهمداني قال عنه ابن عبد الهادي: (ليس مشهورًا بجرحٍ ولا بعدالةٍ).
وأخرجه الدارقطني (٢٠٧٩)، من طريق حفص بن غياث، عن الضحاك، وسنده صحيحٌ موقوفًا، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي وابن الملقن والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٩١، البدر المنير ٥/ ٦٢١، الإرواء ٣/ ٣٢٠.
(٦) قوله: (ولو وجب) في (د) و (و): ولوجب.
(٧) في (و): من.
(٨) مشهورٌ عند الفقهاء بهذا اللَّفظ، وهو مركب من حديثين، فقد أخرج مسلمٌ (٩٩٧)، من حديث جابر : أنَّ رسول الله قال لرجلٍ: «ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فَضل شيءٌ فلأَهلِكَ، فإنْ فضل عن أَهلكَ شيءٌ فلذِي قَرابتَك، فإنْ فضل عن ذِي قرابتكَ شيءٌ فهكذا وهكذا». وأخرج البخاري (١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «خير الصَّدقة ما كان عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول»، قال ابن الملقن: (هذا الحديث يتكرَّر على ألسنة جماعاتٍ من أصاحبنا، ولم أره كذلك في حديثٍ واحد). ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٢٦.