للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: أنَّه لا يُعتبَر لوجوبها ملك نصاب (١)، وقاله الأكثرُ.

(فَإنْ (٢) كَانَ مُكَاتَبًا)؛ فتجب (٣) عليه؛ لدخوله في عموم النَّصِّ؛ ولأنه (٤) مسلِمٌ تَلزَمه نفقتُه، فلزِمه فِطْرته كالحرِّ، لا على سيده (٥).

(وَإِنْ فَضَلَ بَعْضُ صَاعٍ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ) عن نفسه؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا أطلقهما في «الفروع»، وقال: (التَّرجيحُ مختلِفٌ):

إحداهما: يجب، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لقوله : «إذا أَمرتُكم بأمْرٍ فأتُوا منه ما استَطعتُم» (٦)، ولأنها طُهرةٌ، فهي كالطَّهارة بالماء.

والثَّانية: لا تلزمه (٧)، اختارها ابنُ عَقِيلٍ، وهي ظاهر الخِرَقِيِّ و «الوجيز»؛ كالكفَّارة، والفرْق: أنَّ الكفَّارة لها بَدَلٌ.

ويُعتبَر كون ذلك كلِّه بعدما يحتاجه لنفسه أو لمن تَلزَمه مؤْنتُه من مسكنٍ وعبدٍ ودابَّةٍ وثيابِ بذلة. وقال ابن حمدانَ: المذهب أنَّه لا (٨) يُعتبَر.

وجزم المؤلِّف: أو له كُتُبٌ يحتاجها للنَّظَر والحفظ، أو للمرأة (٩) حلِيٌّ


(١) في (أ) و (ب): النصاب.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإن.
(٣) في (د): فيجب.
(٤) في (أ): لأنه.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): السيد.
(٦) أخرجه البخاريُّ (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث عن أبي هريرة .
(٧) في (و): لا يلزمه.
(٨) قوله: (لا) سقط من (ب) و (ز).
(٩) في (أ): وللمرأة.