للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للُّبْس أو الكراء (١) وهي تحتاجه.

(وَ) حيث لزمته (٢) فطرة نفسه؛ فإنَّه (تَلْزَمُهُ (٣) فِطْرَةُ مَنْ يَمُونُهُ)، فدخل فيه الزَّوجات والإماء والأقارب، (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ للنَّصِّ، فدلَّ أنَّها لا تلزمه فطرة مَنْ يَمونُه من الكفَّار؛ لأنَّها طُهرةٌ للمُخرَج عنه؛ وهو لا يَقبَلُها؛ لأنَّه لا يُطهِّره إلاَّ الإسلام، ولو كان عبدًا، نص عليه (٤).

وشَمِل ما إذا كان لزوجته خادِمٌ؛ فإنَّه يُخرِج عنه إن لزِمَتْه نفقةٌ.

وكذا عبدُ عبدِه، وهو ظاهر كلام المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح». والأشهرُ فيه: أنَّه إن لم يملِك بالتَّمليك أدَّى عنه، وإن ملك فلا فطرةَ له؛ لعدم ملك السَّيِّد الأعلى ونقص (٥) ملك العبد؛ لأنَّه لا يلزمه عن نفسه، فغيره أَوْلَى.

فأمَّا زوجة عبده؛ فذكر أصحابُنا المتأخِّرون: أنَّ فطرتها عليها إن كانت حرَّةً، وعلى سيِّدها إن كانت أمَةً.

وقيل: تجب على سيِّد العبد، وهو ظاهر كلامه؛ كالنَّفقة، وكما لو زوَّج عبدَه بأمته.

وكذا لو زوَّج قريبه، ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها، لكن لا يلزمه فطرة أجيرٍ وظِئْرٍ استأجرهما بطعامهما، نَصَّ عليه (٦).

ولا من وجبت نفقته في بيت المال، وفي الضَّيف؛ نقل عبد الله: تَجِب


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): للكراء.
(٢) في (أ): لزمه.
(٣) في (د) و (ز): يلزمه.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٥، مسائل ابن منصور ٣/ ١١٣٥.
(٥) في (أ): ومقتضى.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢١٧.