للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على مَنْ تَجِب عليه نفقته (١).

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي عَنْ جَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ بِنَفْسِهِ)، وهي تَنْبنِي على النَّفقة، ونفقة نفسه مقدَّمةٌ، فكذا فطرته.

(ثُمَّ بِامْرَأَتِهِ)؛ لوجوب نفقتها مطلقًا، بخلاف الأقارب، وقُدِّمت على غيرها لآكديَّتها، ولأنَّها معاوَضةٌ.

وقيل: لا يلزمه فطرة زوجته الأمَة، فإن تسلَّمها ليلاً ففطرتها على سيِّدها؛ لقوَّة ملك اليمين في تحمُّلها؛ للإجماع عليه. وقيل: بينهما كالنَّفقة.

(ثُمَّ بِرَقِيقِهِ)؛ لوجوب نفقتهم مع الإعسار، وظاهره: ولو كان مرهونًا، ولا فرْق بين (٢) أن يكون للتِّجارة أو لا.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: ويَحتمِل تقديمهم على الزَّوجة؛ لئلاَّ يسقط بالكُليَّة.

(ثُمَّ بِوَلَدِهِ)؛ لوجوب نفقته في الجملة، وقيل: مع صغره، وجزم به ابن شهابٍ، وحمل ابن المنجَّى كلامَ المؤلِّف عليه، وليس بجيِّد.

وقيل: يُقدَّم الولدُ على الزَّوجة، وقيل: الصَّغير يقدم عليها وعلى عبدٍ.

(ثُمَّ بِأُمِّهِ)؛ لتقديمها على الأب في البِرِّ، (ثُمَّ بِأَبِيهِ)؛ للخبر (٣). وقيل: يقدَّم عليها، وحكاه ابن أبي موسى روايةً؛ لقوله : «أنتَ ومالُك لأبيكَ» (٤)، وقيل بتساويهما.


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦٩.
(٢) قوله: (بين) سقط من (و).
(٣) وهو ما أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك».
(٤) ورد من حديث جماعةٍ من الصَّحابة ، منهم: عبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله.
حديث عبد الله بن عمرو : أخرجه أحمد (٦٩٠٢، ٦٦٧٨)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٥١)، من طرقٍ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا، وسنده حسنٌ للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وحديث جابر : أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٥٠)، والطبراني في الأوسط (٣٥٣٤) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا، وصححه البزار والإشبيلي وابن القطَّان وابن الملقن والألباني.
وأخرجه الشافعي في مسنده (ص ٢٠٢)، وعبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن أبي شيبة (٢٢٦٩٤)، من مرسل محمَّد بن المنكدر، قال الشَّافعي: (لا يَثبتُ عن النبيِّ ، ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدِّين والورع، ولكنَّا لا ندري عمن قَبِل هذا الحديث)، ورجح أبو حاتم والدرقطني والبيهقي إرساله. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٢٤٩، الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٩، بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٠٢، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٣، الإرواء ٣/ ٣٢٣.