للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقدَّمهما في «الفروع» على الولد، وليس بظاهرٍ، والذي ذكره المؤلِّف؛ جزم به جماعةٌ، وقدَّمه آخرون، وذكره في «منتهى الغاية» ظاهِرَ المذهب.

(ثُمَّ بِالأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فِي الْمِيرَاثِ)؛ لأنَّ الأقربَ أَوْلَى من غيره، فقُدِّم كالميراث.

فَرعٌ: إذا استوى (١) اثنان فأكثر (٢)، ولم يَفضُل غيرُ صاعٍ؛ أَقْرَعَ بينهم. وقيل: يوزَّع. وقيل: يُخيَّر.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الْجَنِينِ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ ظاهر الخبر أنَّ الصَّاع مُجزِئٌ مطلقًا، (وَلَا يَجِبُ)، ذَكَرَه ابنُ المنذِر قَولَ من يَحفَظ عنه من علماء الأمصار (٣)؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.

وعنه: يَجب، اختارها أبو بكرٍ؛ لفعل عثمان (٤)، قال أحمد: (ما


(١) في (أ): اشترى.
(٢) في (د): وأكثر.
(٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٧٢.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسائل عبد الله (٦٤٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٥٣)، من طريق حميد، عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل»، وهذه مراسيل صحاح يقوي أحدها الآخر، وقد احتج به أحمد في مسائل أبي داود (ص ١٢٤). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٣٧)، عن حميد نحوه مرسلاً. وينظر: تنبيه القارئ لعبد الله الدويش ص ١٧٩.