للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِه، فَأَخْرَجَاهَا مَعًا؛ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ)؛ لأنَّه انعزَل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاةَ نفسه، وكما لو عَلِم ثمَّ نَسِيَ، والعزلُ حكمًا؛ العِلْم وعدمُه سواءٌ، بدليل ما لو وكَّله في بيع عبدٍ، فباعه (١) الموكَّل أوْ أعتقه.

(وَإِنْ (٢) أَخْرَجَهَا أَحَدُهُمَا (٣) قَبْلَ الآخَرِ؛ ضَمِنَ الثَّانِي نَصِيبَ الأَوَّلِ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ)؛ لأنَّ العزْلَ الحكمي (٤) لا يَختلِف بذلك، كما لو مات المالك.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ) بإخراج صاحبه، بناءً علَى أنَّ الوكيلَ لا يَنعزِلُ قَبْل العلم.

وقيل: لا يَضمَنُ وإن قلنا: يَنعزِلُ، اختاره المؤلِّف؛ لأنَّه غرَّه، وكما لو وكَّله في قضاء دينه فقضاه المالك، ثمَّ الوكيلُ.

والفرْقُ ظاهِرٌ؛ لأنَّه يُمْكِنُه الرُّجوع على المالك، بخلاف الفقير؛ لأنَّها تَنقلِب تطوُّعًا، كمن دفع زكاةً يعتقِدها عليه، فلم تكن (٥).

فأمَّا إنْ كان القابِضُ منهما السَّاعِي، ثمَّ علم الحال؛ فلا ضمان؛ لإمكان الرُّجوع عليه، والمرادُ مع بقائها بيد السَّاعي.

فَرعٌ: إذا وكَّله في إخراج زكاته، فأخرجها الموكِّل ثمَّ الوكيل؛ فالخلافُ، ويُقبَل قوله إنَّه أخرجها قبل (٦) وكيله، وله الصَّدقةُ قبل إخراج زكاته.


(١) في (و): وباعه.
(٢) في (د) و (و): وإذا.
(٣) قوله: (أحدهما) سقط من (أ) و (و).
(٤) في (د) و (ز) و (و): الحكم.
(٥) في (و): فلم يكن.
(٦) في (د): قيل.