للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمعْنَى يَقْتضِيها؛ لِحاجةِ النَّاس (١) إلَيها؛ لأِنَّه يَتَعذَّرُ عَلَيهم حِفْظُ جَميعِ أمْوالهم بأنفُسهم.

ويُسْتَحَبُّ أخْذُها لِمَنْ عَلِمَ أنَّه ثِقَةٌ قادِرٌ على حِفْظِها، وتُكرَه (٢) لِغَيرِه إلاَّ بِرِضا ربِّه.

وتَنفَسِخُ بِمَوتٍ، وجُنونٍ، وعَزْلٍ مع عِلْمِه.

فإنْ بَطَلَتْ؛ بَقِيَ المالُ في يَدِه أمانةً يُودِّيه إلى مالِكِه.

فإنْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ؛ فَهَدَرٌ، وإنْ تَلِفَ بَعْدَه؛ فَوَجْهانِ.

ولا يَصِحُّ الإيداعُ والاِسْتِيداعُ إلاَّ مِنْ جائِزِ التَّصرُّف في مالِهِ وتَبَرُّعِه به.

(وَهِيَ أَمَانَةٌ)؛ لقَولِه تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣].

(وَلَا (٣) ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا)؛ لِمَا روى (٤) عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً؛ فَلَا ضَمانَ عَلَيهِ» رواه ابنُ ماجَهْ (٥)،


(١) في (ظ): الإنسان.
(٢) في (ق): ويكره.
(٣) في (ق): لا.
(٤) قوله: (روى) سقط من (ح).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١)، وفي إسناده أيوب بن سويد والجمهور على تضعيفه، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضًا، وتابعهم ابن لهيعة عند البيهقي في الكبرى (١٢٧٠٠)، بلفظ: «لا ضمان على مؤتمن»، وابن لهيعة ضعيف، وتابعهم محمد بن عبد الرحمن الحجبي عند الدارقطني (٢٩٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٧٠٠)، بمثل لفظ ابن لهيعة، قال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد، وغيره، وقال النسائي: متروك الحديث، وعبد الله بن شبيب: ضعفوه)، وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٠، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٤، الإرواء ٥/ ٣٨٥.