للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث «البَيِّعانِ بالخِيار» من غير زيادةٍ، وقول الأكثر ذوي الضَّبط مقدَّم (١) على رواية المنفرد.

وجوابه: أنَّ الأخذ بما (٢) تضمنته الزِّيادة أَوْلَى.

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا؛ بَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ)؛ لأنَّه خيار في البيع، فلم يُبطِل حقَّ مَنْ لم يُسقِطُه؛ كخيار الشَّرط، والأصحُّ: أنَّه يبطل خيار القائل؛ لظاهر الخبر.


(١) في (ح): مقدمة.
(٢) في (ظ): ما.