للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الانتفاع به من غير ضررٍ، أشبه الانتفاع بالجلد اليابس.

فعلى هذا: يُنتفَع به على وجه لا يمسُّه بيده، ولعلَّ المراد في غير المساجد؛ لأنَّه يؤدِّي إلى تنجيسها، لا نجِس العين كالكلب والخنزير.

(وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ: جَوَازُ بَيْعِهَا)، كذا ذكره أبو الخَطَّاب؛ لأنَّه يصير منتفَعًا به؛ كالبغل والحمار.

فرعٌ: لا يجوز بيع سمٍّ قاتلٍ، سواءٌ كان من الأفاعي أو النَّبات، وقيل: يَقتُل به مسلِمًا (١).


(١) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).