(٢) في حديث جابر ﵁ عند البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وفيه: أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام». (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٩٧)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: «أن جرًّا لآل ابن عمر فيه عشرون فرقًا من سمن أو زيادة، وقعت فيه فأرة فماتت: فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به»، وأخرجه عبد الرزاق (٢٨٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٣/ ٣٩٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨٧٨)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦٢٧)، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: «استسرجوا به وادهنوا به الأُدم»، وصححه البيهقي، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٧٠ عن إسناد البيهقي: (وهذا السند على شرط الشيخين).