للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حين سأله أن يبيع الشَّيء ويمضي ويشتريَه ويسلِّمَه.

(فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، أو طلَّق (١) زوجةَ غيرِه، أو نحوه من التَّصرُّفات؛ (لَمْ يَصِحَّ)، اختاره الأكثرُ؛ لعدم وجود شرطه، والشَّيء يفوت بفوات شرطه.

(وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ)؛ لِمَا روى عُرْوة بن الجَعْد: «أنَّ النَّبيَّ أعطاه دينارًا ليشتريَ به شاةً، فاشترى له شاتَينِ، فباع إحداهما بدينارٍ، ثمَّ جاءه بالدِّينار والشَّاة، فدعا له بالبركة في بَيْعِه» رواه أحمدُ والبخاريُّ (٢)، ولأنَّه عَقْدٌ له مجيزٌ في حال وقوعه، فوقف على إجازته؛ كالوصيَّة لأجنبيٍّ بزيادة على الثُّلث، واشْتُرِطت إجازة المالِك؛ دفْعًا للضَّرَر اللاَّحق به، قال بعضهم: ولو لم يكن له مجيزٌ في الحال.

وعنه: صحَّة تصرُّف غاصبٍ.

والأوَّل المذهبُ؛ لأنَّ حديث عروةَ محمولٌ على أنَّه وكيلٌ مطلَقٌ، بدليل أنَّه سلَّم وتسلَّم، وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتِّفاقٍ.

فرعٌ: إذا أُبِيعَ مِلْكُه وهو ساكِتٌ؛ فهو كما لو باعه بغير إذنه، خِلافًا لابن أبي ليلى؛ لأِنَّ سكوتَه إقرارٌ يدلُّ على الرِّضا، كالبكر في النِّكاح.

وأجيب: بالفرق، فإنَّ (٣) سكوتها دليلٌ على الحياء المانع من الكلام في حقِّها، بخلافه هنا.

(وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ صَحَّ) على الأصحِّ؛ لأنَّه متصرف (٤)


(١) في (ح): أطلق.
(٢) أخرجه أحمد (١٩٣٥٦)، والبخاري (٣٦٤٢)، وأخرجه البخاري في سياق حديث: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». ينظر: الفتح ٦/ ٦٣٤.
(٣) في (ح): بأن.
(٤) في (ح): يتصرف.