للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)؛ لما (١) ذكرنا، (إِلاَّ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ)؛ لأنَّ الحكمة في الحَجْر عليهما (٢): خوف ضياع مالهما بتصرُّفهما، وذلك مفقود (٣) في اليسير، يؤيِّده: «أنَّ أبا الدَّرداء اشترى من صبيٍّ عصفورًا وأطلقه»، ذكره ابن أبي موسى (٤).

وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرفِ مميزٍ ونفوذه بلا إذن وليه، وإبرائه، وإعتاقه، وطلاقه (٥)؛ روايتان.

وفي قبولهم هبةً ووصيةً (٦) بلا إذنٍ أوجه، ثالثها: يجوز من عبد، نصَّ عليه (٧).

وعنه: صحة تصرف مميز، ويقف على إجازة وليه، نقل حنبل: إن تزوج الصغير، فبلغ أباه فأجازه؛ جاز (٨).


(١) في (ح): كما.
(٢) في (ح): عليها.
(٣) في (ح): معقود.
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات - طبعة الخانجي (٤/ ٣٥٤) -، وعنه ابن الجوزي في المنتظم (٥/ ١٧)، أخبرنا يحيى بن عباد، حدثنا فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء: «أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلهن، ويقول: اذهبن فعشن»، وعلقه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٣٧)، والسمعاني في الأنساب (١/ ١٦١)، من طريق فرج بن فضالة به. وهو مرسل جيد، رواية لقمان بن عامر عن أبي الدرداء مرسلة، ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٨٢، وفرج بن فضالة التنوخي متكلم فيه، قال في التقريب: (ضعيف)، إلا أن أحمد وثَّقه غير مرة، وقال ابن معين مرة: (صالح)، واحتج ابن راهويه بالأثر في مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٥٦).
(٥) في (ح): وإطلاقه.
(٦) في (ح): وفي قبول الهبة والوصية.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٧.
(٨) ينظر: الفروع ٦/ ١٢٥.