للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الوجوب: (إِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا؛ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ)؛ كالأذان.

(وَأَوَّلُ وَقْتِهَا: إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ)؛ لأحاديث النَّهي، وكما قبل طلوع الشَّمس، ولأنَّه ومَن بعدَه لم يصلُّوها إلاَّ بعد ارتفاع الشَّمس (١)، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يَفعَل إلاَّ الأفضل، وروى الحسَنُ: «أنَّ النَّبيَّ كان يغدو إلى الفطرِ والأضحى حين تطلعُ الشَّمسُ فيَتمُّ طُلوعُها، وكان يفتتحُ الصَّلاةَ إذا حضرَ» (٢).

(وَآخِرُهُ إِذَا زَالَتْ)؛ لأنَّها شاركت الضُّحى في أوَّل وقتها، فكذا يجب أن تشاركه (٣) في آخره.

(فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ)؛ لما روى أبو (٤) عُمير بن أنس عن عُمومةٍ له من الأنصار قال: «غُمَّ علينا هلالُ


(١) منها: ما علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٩)، ووصله أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٦١٤٨)، عن يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»، وذلك حين التسبيح، قال النووي: (بإسناد صحيح على شرط مسلم)، وصححه ابن حجر، وقال في الفتح: (وفي رواية صحيحة للطبراني: «وذلك حين تسبيح الضحى»).
وأورد ابن حجر في التلخيص حديثًا آخر: وهو حديث جندب قال: «كان النبي يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح»، وذكر أنه أخرجه الحسن بن البناء في كتاب الأضاحي، وساق سنده، وفيه: معلى بن هلال الحضرمي اتفق النقاد على تكذيبه، كما في التقريب. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٧، تغليق التعليق ٢/ ٣٧٦، الفتح ٢/ ٤٥٧.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٦٥، والبيهقي من طريقه في السنن الكبرى (٦١٥٠)، وهو مع كونه مرسلاً، إلا أنه يشهد له ما سبق تخريجه قريبًا، وقال البيهقي: (وشاهده عمل المسلمين بذلك).
(٣) في (ب) و (و): يشاركه.
(٤) في (أ): ابن.