للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شوَّالَ، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخر النَّهارِ فشهدوا أنَّهم رأوا الهلالَ بالأمس، فأمر النَّبيُّ النَّاس أن يُفطِروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم» رواه أحمد وأبو داود والدَّارَقُطْنيُّ، وحسَّنه (١).

وقال م (٢): لا يُصلَّى في غير يوم العيد.

قال أبو بكرٍ الخطيبُ (٣): (سنَّة رسول الله أَوْلَى أن تُتَّبَع، وحديث أبي (٤) عمير صحيحٌ، فالمصير إليه واجبٌ)، وكالفرائض.

وكذا لو مضى أيَّامٌ، قال ابن حمدان: وفيه نظَرٌ، وقال القاضي في «الخلاف»: لا تصلَّى إذًا.

(وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ)؛ لما رَوى الشَّافِعيُّ مرسَلاً: «أنَّ النَّبيَّ كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجِّلِ الأضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ» (٥)، ولأنَّه يتَّسع بذلك وقت الأضحية، ووقت إخراج صدقة الفطر،


(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧)، والدارقطني (٢٢٠٣، ٢٢٠٤)، والبيهقي (٦٢٨٣)، وأبو عمير بن أنس قال عنه ابن عبد البر: (مجهول لا يحتج به)، لكن وثَّقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح حديثه جماعة من الأئمة، قال ابن حجر في التقريب: (ثقة)، وقال الدارقطني: (إسناده حسن)، وقال البيهقي: (إسناده صحيح، وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله لا يكونون إلا ثقات)، وقال ابن رجب: (وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي، واحتج به أحمد). ينظر: الفتح لابن رجب ٨/ ٤٦٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٨٨.
(٢) قوله: (م) سقط من (ب) و (و). وينظر: النوادر والزيادات ١/ ٥٠٠، شرح التلقين ١/ ١٠٦١.
(٣) عزاه في الشرح الكبير للخطابي. ينظر: معالم السنن ١/ ٢٥٢.
(٤) في (أ): ابن.
(٥) أخرجه الشافعي في المسند (ص ٧٢)، عن إبراهيم بن محمد، أخبرني ابن الحويرث الليثي: «أن رسول الله كتب إلى عمرو بن حزم»، ومن طريقه البيهقي (٦١٤٩)، وهو مع إرساله ضعيف جدًّا؛ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك، قال النووي: (هذا مرسل وضعيف، إبراهيم ضعيف)، وضعفه ابن حجر وغيره، وقال البيهقي: (وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده). ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ١٩٥.