للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون تعجيل الأضحية بحيث يوافق من بِمِنًى في ذبحهم (١)، نَصَّ عليه (٢).

(وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ لقول بُرَيدةَ: «كان النَّبيُّ لا يَخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يُفطرَ، ولا يَطعَمُ يومَ النَّحرِ حتَّى يصلِّي» رواه أحمد (٣).

والأفضل تمرات وترًا؛ لقول أنسٍ: «كان النَّبيُّ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تمراتٍ» رواه البخاريُّ، وزاد في رواية منقطعة: «ويأكلُهنَّ وترًا» (٤).

وفي «شرح الهداية»: أنَّ الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى.

والتَّوسعة على الأهل والصَّدقة.

(وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ)؛ لما تقدَّم، فإن كان له أضحيَّةٌ استُحِبَّ أن يأكل من كبدها؛ لأنَّه أسرع تناولاً وهضْمًا، وإن لم يكن؛ فإن شاء أكل قبل خروجه، نَصَّ عليه (٥).

(وَالْغُسْلُ) وقد سبق.


(١) في (أ): ذبيحتهم.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٦.
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٩٨٣)، وابن خزيمة (١٤٢٦)، وابن حبان (٢٨١٢)، والحاكم (١٠٨٨)، قال الترمذي: (حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب، وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث)، وثواب بن عتبة المهري البصري، وثقه ابن معين، وقال أبو داود: (لا بأس به)، وقال العجلي: (يكتب حديثه، وليس بالقوي)، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والنووي وغيرهم. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٥٦، الخلاصة للنووي ٢/ ٨٢٦، تهذيب التهذيب ٢/ ٣١.
(٤) أخرجه البخاري (٩٥٣)، والزيادة في آخره علقها البخاري في باب التبكير إلى العيد، ووصلها ابن خزيمة (١٤٢٩)، والدارقطني (١٧١٧)، وهي عند أحمد (١٢٢٦٨)، بلفظ: «يأكلهن إفرادًا»، وإسنادها صحيح، صححها الإسماعيلي وابن خزيمة. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ١٩٧.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٢٧٥.