للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا) للمأموم؛ ليحصل له الدُّنوُّ من الإمام وانتظار الصَّلاة، فيكثر ثوابه، (بَعْدَ الصُّبْحِ)؛ أي: بعد صلاة الصُّبح، قاله جماعةٌ.

وذهب آخرون: أنَّه بعد طلوع الشَّمس، فَعَله رافِعٌ وبنوه (١)، قاله ابن المنذر.

(مَاشِيًا)؛ لما روى الحارث عن عليٍّ قال: «من السُّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا» رواه التِّرمذي، وقال: (العملُ على هذا عند أكثر أهل العلم) (٢).

وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثَغْرًا؛ استُحِبَّ الرُّكوب وإظهار السِّلاح.

ويُستثنَى من كلامه: من له ضرورةٌ من مرضٍ ونحوه، فإنَّه يخرج راكبًا؛ كالعَود؛ لقول عليٍّ: «ثمَّ تركب إذا رجعتَ» رواه البَيهَقيُّ (٣).

(عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ كان يَعتَمُّ، ويَلبس بُردَه الأحمرَ في العيدين والجمعة» رواه ابنُ عبد البَرِّ (٤)، وعن ابن عمر: «أنَّه


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٢٤)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٤٢٥)، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج: «أنه رأى جده رافع بن خديج وبنيه يجلسون في المسجد، حتى إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلى، وذلك في الفطر والأضحى»، وفيه ضعف، عيسى بن سهل قال عنه في التقريب: (مقبول).
(٢) أخرجه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، وحسنه الترمذي، وتعقبه النووي، وابن الملقن وقال: (الحارث الأعور استضعف، ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب)، وضعف إسناده ابن حجر، وقال الألباني: (ولعل الترمذي إنما حسن حديثه؛ لأن له شواهد كثيرة)، ثم قال: (فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً). ينظر: المجموع ٥/ ١٠، البدر المنير ٤/ ٦٧٨، فتح الباري ٢/ ٤٥١، الإرواء ٣/ ١٠٣.
(٣) وهو حديث عليٍّ السابق، وفي بعض طرقه ذكرٌ لهذه الزيادة، أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٤٧).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٦، من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج، عن محمد بن علي، عن جابر ، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٤٩)، مرسلاً من رواية هشيم، عن حجاج، قال ابن رجب: (والمرسل أشبه)، ومدار الحديث في كلا الوجهين على حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه، وضعفه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٠، فتح الباري ٢/ ٤٣٨، السلسلة الضعيفة (٢٤٥٥).