للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يَلْبس في العيدين أحسنَ ثيابِه» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ (١).

ويكون مُظهِرًا للتَّكبير. وعنه: يُظهر في الفطر فقط، لا عكسه.

(إِلاَّ المُعْتَكِفَ) في العشر (٢) الأخير أو عشر ذي الحجَّة، (يَخْرُجُ مِنْ) معتَكفه إلى المصلَّى (فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ) نَصَّ عليه (٣)؛ لقوله : «ما على أحدِكم أن يكونَ له ثوبانِ سوى (٤) ثوبي مَهْنتِهِ لجمعتِهِ وعيدِهِ» (٥). إلاَّ المعتكفَ؛ فإنَّه يخرجُ في ثيابِ اعتكافِهِ، واستحبَّه السَّلف، وذكره ابن المنذر عن جماعة من العلماء (٦)، ولأنَّه أثر العبادة، فاستُحبَّ بقاؤه كالخَلوق.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٤٣)، وصححه إسناده ابن رجب في الفتح ٨/ ٤١٤، وابن حجر في الفتح ٢/ ٤٣٩.
(٢) في (و): عشر.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٧٥، مختصر ابن تميم ٣/ ٨.
(٤) في (و): على.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٠٩٦)، والبزار (٥٦)، وابن خزيمة (١٧٦٥)، وابن حبان (٢٧٧٧)، من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي صدوق له أوهام، قال أبو حاتم (هذا حديث منكر بهذا الإسناد)، وذكر البزار أن عمرًا تفرد بروايته عن زهير، فقال: (ولا نعلم حدث به إلا عمرو عن زهير)، وضعفه ابن رجب، قال عنه الألباني: (إسناده جيد في الشواهد)، وأخرجه أبو داود (١٠٧٨)، من حديث محمد بن يحيى بن حبان، وأشار أبو داود إلى وقوع اختلاف في وصله وإرساله، قال الألباني: (إسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٨، فتح الباري ٨/ ١١٧، صحيح أبي داود ٤/ ٢٤٥.
(٦) بوَّب ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٣٨: (من كان يحب أن يغدو المعتكف كما هو في مسجده إلى المصلى)، وذكر ذلك عن أبي قلابة وإبراهيم النخعي وأبي مجلز ، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٣/ ٧١٥: (ذكر القاضي عن ابن عمر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب، وأبي قلابة مثل ذلك).