للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: ثياب جيدة وَرَثَّة سواء، للمعتكف وغيره.

وقال القاضي في موضع (١): معتكف كغيره في زينةٍ وطيبٍ ونحوهما.

(أَوْ إِمَامًا يَتَأَخَّرُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ قال: «كان النَّبيُّ يَخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاة» رواه مسلمٌ (٢)، ولأنَّ الإمامَ يُنتظَرُ ولا يَنتظِرُ.

لابِسًا أجمل ثيابه؛ لأنَّه منظورٌ إليه من بين سائر النَّاس، لكن إن كان معتكفًا؛ فظاهر كلامه: خروجه في (٣) ثياب اعتكافه.

وقال ابنُ تميمٍ وغيره: (يُسنُّ للإمام التجمُّل والتنظُّف، وإن كان معتكِفًا).

فرع: لا بأس بخروج النِّساء إلى العيد، لكن لا يَتطيَّبن، ولا يَلْبَسْن ثوب شُهرةٍ أو زينةٍ، ولا يُخالطْن الرجالَ؛ لقوله : «وليَخرجْنَ تَفِلاتٍ» (٤).

وعنه: يستحبُّ، اختاره ابن حامد والمجْد؛ للحديث الصَّحيح، وش (٥) في غير ذوي الهيْئات والمستحسَنات. وعنه: يُكرَه. وعنه: للشَّابَّة. وعنه: لا يعجبني خروجهنَّ في وقتنا؛ لقول عائشة، متَّفقٌ عليه (٦).

(وَإِذَا غَدَا فِي (٧) طَرِيقٍ؛ رَجَعَ مِنْ أُخْرَى)؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ


(١) زيد في (و): شرًا.
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٣) في (د) و (و): من.
(٤) أخرجه أحمد (٩٦٤٥) وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤)، وصححه النووي وابن الملقن والألباني، وأصله في الصحيح بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، دون قوله: «وليخرجن تفلات». ينظر: الخلاصة للنووي ٢/ ٦٧٩، البدر المنير ٥/ ٤٦، صحيح أبي داود ٣/ ١٠١.
(٥) ينظر: الحاوي ٢/ ٤٩٤، المجموع ٥/ ٨.
(٦) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥)، عن عائشة ، قالت: «لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء؛ لمنعهن كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل».
(٧) في (أ): من.