للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان إذا خرجَ إلى العيدِ (١) خالفَ الطَّريقَ» رواه البخاريُّ (٢)، ورواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة (٣)، وعلَّته: ليشهد له الطَّريقان، أو لمساواته لهما في التَّبرُّك بمروره بهم، وسرورهم برؤيته، أو ليتبرَّك الطَّريقان بوطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسَّلام (٤) على أهل الطَّريق الآخَر (٥)، أو لتحصل (٦) الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين، فينبغي طرده في غيرها.

قلنا: ويَلزَمه في (٧) الجمعة، نقله ابن تميمٍ، وفي «شرح الهداية»: أنَّه المنصوص، لكن الظَّاهر أنَّ المخالفة فيه شرعت لمعنًى خاصٍّ، فلا يَلتَحِق به غيرُه.

وظاهره: لا (٨) فرق بينهما. وقيل: الأَولى سلوك الأبعد في الخروج والأقرب في العَود، وصحَّحه النَّوويُّ (٩).

(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا)؛ أي: لصحَّتها إذًا (الاِسْتِيطَانُ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ، وَالْعَدَدُ


(١) في (د): إلى للعيد.
(٢) أخرجه البخاري (٩٨٦).
(٣) وابن خزيمة (١٤٦٨)، وابن حبان (٢٨١٥)، قال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب)، وصححه الحاكم والألباني، وعزاه المجد ابن تيمية إلى مسلم، قال الشوكاني: (ولم نجد له موافقًا على ذلك، ولا رأينا الحديث في صحيح مسلم). ينظر: الجوهر النقي ٣/ ٣٠٨، نيل الأوطار ٣/ ٣٤٥، الإرواء ٣/ ١٠٤.
(٤) في (د) و (و): في السلام.
(٥) في (ب) و (د): الأخرى.
(٦) في (ب) و (و): لتحصيل.
(٧) زيد في (ب): يوم.
(٨) في (أ) و (ز): ولا.
(٩) ينظر: المجموع ٥/ ١٣.