للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «المحرَّر» وأسقط الإذْنَ؛ «كالفروع»:

إحداهما: يُشترط ذلك، واختاره الأكثرُ، فلا تقام (١) إلاَّ حيث تقام (٢) الجمعةُ؛ لأنَّها صلاةٌ لها خطبةٌ راتبةٌ، أشبهت الجمعة، ولأنَّ النَّبيَّ وافَق العيد في حَجَّته، ولم يُصلِّ، لكن إن فاتت؛ قُضِيتْ تطوُّعًا من كلِّ أحد.

والثَّانية: لا، قدَّمه وصحَّحه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»، فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرِد؛ لأنَّ «أنسًا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليَهم، وأمر عبد الله مولاه فصلَّى بهم ركعتين» رواه سعيدٌ، وذكره البخاريُّ في «صحيحه» (٣)، وإنَّما لم يُقمها النَّبيُّ ؛ لاشتغاله عنها بالمناسك، لأنَّها أهمُّ؛ لكونها (٤) فرض عَينٍ، وصلاة العيد سنَّة في حقِّ المسافر.

وعلى الأُولى: يفعلونها تَبَعًا.

قال في «الشَّرح» وغيره: (إن صلَّوا بعد خُطبة الإمام صلَّوا بغير خُطبة؛ لئلاَّ يؤدِّي إلى تفريق الكلمة).

وصحَّح ابن الزَّاغوني: أنَّه يُشترط الاستيطان، وذكره ابن عَقِيلٍ روايةً واحدةً، قال: ويُكتَفَى باستيطان أهل البادية إذا لم يعتبر العدد، وإن قلنا باعتباره وكان في القرية أقلُّ منهم، وإلى جنبهم مِصرٌ أو قريةٌ تُقام (٥) فيه


(١) في (و): يقام.
(٢) في (و): مقام.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٨٥٥)، وابن أبي شيبة (٥٨٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٦٢٣٧)، وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٣٨٦)، وهو صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ٢٣).
(٤) في (أ) و (ز): لكونهما.
(٥) في (ب): يقام.