للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيد؛ لزمهم السَّعي مطلقًا؛ لأنَّ العيدَ لا يتكرَّر، فلا (١) يشقُّ إتيانه، بخلاف الجمعة، قال ابنُ تميمٍ: (وفيه نظرٌ).

والصَّحيحُ: أنَّه لا يُشتَرَط إذْنُ الإمام؛ كالجمعة (٢).

(وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ) القريبة (٣) عرْفًا، نقل حنبلٌ: الخروجُ إلى المصلَّى أفضلُ إلاَّ ضعيفًا أو مريضًا (٤)؛ لقول أبي سعيدٍ: «كان النَّبيُّ يَخرُجُ في الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى» متَّفقٌ عليه، وكذلك الخلفاء بعده (٥)، ولأنَّه أوقع لهَيبة الإسلام، وأظهر لشعار الدِّين، ولا مشقَّة في ذلك؛ لعدم تكرُّرها، بخلاف الجمعة، قال النَّوويُّ: (والعمل على هذا في مُعظَم الأمصار) (٦).

وقال ش (٧): إن كان الجامع واسعًا فهو أفضلُ؛ كأهل مكَّة.

وجوابه: بأنَّهم (٨) يحصِّلون بذلك معاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعار الدِّين.

(وَيُكْرَهُ (٩) فِي الْجَامِعِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)، وهو قولُ الأكثر؛ لمخالفة فعله (١٠).

ومع العُذْر لا يُكرَه؛ لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطرٌ في يومِ عيدٍ،


(١) في (أ) و (ز): ولا.
(٢) في (و): للجمعة.
(٣) في (أ): القرية.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠١.
(٥) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، عن أبي سعيد الخدري .
(٦) ينظر: شرح مسلم ٦/ ١٧٧.
(٧) ينظر: الحاوي الكبير ٢/ ٤٩٧، نهاية المطلب ٢/ ٦١٤.
(٨) في (أ) و (ز): أنَّهم.
(٩) في (أ): وتكره.
(١٠) لما سبق تخريجه من حديث أبي سعيد قريبًا في خروجه إلى المصلى.