للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلَّى بنا رسولُ الله في المسجد» رواه أبو داود، وفيه لِين (١)، وللمعنى.

ويُستحبُّ للإمام أن يَستخلِف من (٢) يصلِّي بضعَفة النَّاس في المسجد، نَصَّ عليه (٣)؛ لفعل عليٍّ (٤)، ويخطب لهم؛ لتكميل (٥) حصول مقصودهم، وإن تركوا فلا بأس، قاله ابن تميم.

ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سبق سقط الفرض وجازت التَّضحية، لكن قال ابن تميم: (الأَولى ألا يتقدَّم صلاة الإمام).

والمستخلَف هل يصلِّي أربعًا أو ركعتين؟ فيه روايتان.

ولا يؤمُّ فيها عبدٌ؛ كالجمعة في الأشهر.

(وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) قبل الخطبة، قال ابن عمر: «كان النَّبيُّ وأبو بكر


(١) أخرجه أبو داود (١١٦٠)، وابن ماجه (١٣١٣)، والحاكم (١٠٩٤)، وصححه، وفيه راويان مجهولان، قال الألباني: (إسناده ضعيف، عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان، وقال الذهبي: "هذا حديث فرد منكر"، وقال الحافظ: "إسناده ضعيف"). ينظر: ضعيف سنن أبي داود ٢/ ١٧.
(٢) في (أ): لمن.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٥٣، مختصر ابن تميم ٣/ ٨.
(٤) أخرجه النسائي (١٥٦١)، عن ثعلبة بن زهدم: أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام»، وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣/ ٤٣٤)، عن أبي إسحاق: «أن عليًّا أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين»، وصحح النووي إسناده في المجموع ٥/ ٥، وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، ونص أحمد بأنه مرسل كما في مسائل أبي داود (ص ٨٢)، وروي عن علي من وجوه أخرى تدل على ثبوته عنه، ولذا احتج به أحمد في رواية المروذي والفضل كما في تعليقة القاضي ٣/ ٢٨٩.
(٥) في (د) و (و): ليكمل.