للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمر وعثمان يصلُّون العيدين قبل الخطبة» متَّفقٌ عليه (١)، فلو قدَّم الخطبة عليها (٢)؛ لم يعتدَّ بها في قول الأكثر، وكما لو خطب في الجمعة بعدها.

وقد روي عن بني أميَّة تقديم الخطبة (٣)، وذكر المؤلِّف: أنَّه لم يصحَّ عن عثمان (٤)، وفي «شرح الهداية»: أنَّه (٥) قدَّمها في أواخر خلافته.

(فَيُصَلِّي رَكْعَتْينِ) إجماعًا (٦)؛ لما في الصَّحيحين عن ابن عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها» (٧)، ولقول عمرَ: «صلاةُ الفطرِ والأضحى ركعتانِ ركعتانِ، تمامٌ غير (٨) قصرٍ على لسان نبيِّكم، وقد خاب من افترى» رواه أحمد (٩).

(يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام و (الاِسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ؛ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ (١٠) السُّجُودِ؛ خَمْسًا) زوائدَ، نَصَّ


(١) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).
(٢) قوله: (عليها) سقط من (أ) و (ز).
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٥٤)، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عثمان بن عفان، لما رأى الناس ينقصون، فلما صلى حبسهم في الخطبة»، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٠)، بما ثبت عن عثمان من المشهور عنه من صلاته قبل الخطبة، وأما في الاستذكار (٢/ ٣٨٢)، فقال: (اختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقيل: عثمان بن عفان وهو الصحيح إن شاء الله عن عثمان).
(٥) قوله: (أنه) سقط من (و).
(٦) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٢.
(٧) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤)، واللفظ للبخاري.
(٨) في (و): عن.
(٩) تقدم تخريجه ٢/ ٦٤٠ حاشية (٢).
(١٠) في (د) و (و): في.