(٢) في (ب) و (د) و (و): ثنتي. (٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٢٧. (٤) في (و): وسبع. (٥) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وابن الجارود (٢٦٢)، والدارقطني (١٧٢٩)، وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وثقه ابن المديني والعجلي، وضعفه ابن معين، وقال البخاري: (فيه نظر)، وقال ابن عدي: (يروي عن عمرو بن شعيب، أحاديثه مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه)، وقال الدارقطني: (يعتبر به)، قال النووي: (رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة، فيصير بمجموعها صحيحًا)، قال ابن حجر: (وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي)، وذكر الألباني أن البخاري صحح الحديث من فعله ﷺ لا من قوله. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٣١، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠، صحيح أبي داود ٤/ ٣١٣. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٩٥)، والشافعي في الأم (١/ ٢٧٠ - ١/ ٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٦٨٧٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «كان علي يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة»، قال: «وكان رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك»، ومداره على إبراهيم بن محمد الأسلمي، وهو متروك، ومحمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًّا، وبهاتين العلتين أعله ابن حزم في المحلى (٣/ ٢٩٥).