للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ وَطِئَها في عدَّتها، وقُلْنا تَحصُلُ به الرَّجعةُ؛ فحُكْمُها حكمُ مَنْ ارْتجَعَها بلفظِه ثُمَّ وَطِئَها، وإلاَّ لَزِمَها اسْتِئْنافُ العِدَّة؛ كوطء الشُّبهة، وتَدخُلُ عدَّةُ الطَّلاق فيها.

وإنْ حَمَلَتْ من هذا الوطء؛ دَخَلَتْ فيها بقيَّةُ الأولى في وَجْهٍ؛ لأِنَّهما من رجلٍ واحدٍ.

وفي آخَرَ: لا (١)؛ لأِنَّهما من جِنْسَينِ، فإذا وَضَعَتْ حَمْلَها أتمَّت (٢) عدَّةَ الطَّلاق.

وإنْ وَطِئَها وهي حامِلٌ؛ ففي تَداخُلِ العِدَّتَينِ وَجْهانِ، فإنْ قُلْنا بالتَّداخُل؛ فانْقِضاؤهما معًا بِوَضْعِ الحمل، وإنْ قُلْنا بِعدَمِه؛ فانْقِضاءُ عدَّة الطَّلاق بوَضْعِ الحمل، وتستأنف (٣) عدَّة الوطء بالقُروء.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

(أُولَاهُمَا: أَنَّهَا (٤) تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى)، اختاره المؤلِّفُ، وجزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّها تَنقَطِعُ بعَقْدِ التَّزويج؛ لكَونها تَصيرُ به فِراشًا، فلا تَبْقَى مُعتدَّةً منه (٥) مع كَونها فِراشًا له؛ (لأِنَّ هَذَا طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ) ولا مَسيسَ، (فَلَا يُوجِبُ عِدَّةً)؛ كما لو لم يتقدَّمْه نكاحٌ.

وذَكَرَ القاضي في مَوضِعٍ: أنَّه لا يَلزَمُها اسْتِئْنافُ العدَّة روايةً واحدةً، لكِنْ


(١) قوله: (لأنهما من رجل واحد، وفي آخر لا) سقط من (م).
(٢) في (م): تمت.
(٣) في (ظ): ويستأنف.
(٤) قوله: (أنها) سقط من (م).
(٥) في (م): زمنه.