للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَلزَمُها بقيَّةُ عدَّة الأُولَى؛ لأِنَّ إسْقاطَها يُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المياه؛ لأنَّه (١) يتزوَّج امرأةً ويطؤها (٢) ويَخلَعُها، ثُمَّ يَتزوَّجُها ويُطلِّقُها في الحال، ويتزوَّجها الثَّاني في يومٍ واحدٍ.

والثَّانيةُ: تَستَأْنِفُ؛ لأِنَّه طَلاقٌ لا يَخلُو من عدَّةٍ كالأوَّل.

ولو أبانها حاملاً، ثم نَكَحها حاملاً (٣)، ثُمَّ طلَّقَها حامِلاً؛ فَرَغَتْ بِوَضْعِه عليهما (٤)، ولو أتَتْ به (٥) قبلَ طلاقه؛ فلا عِدَّةَ على الأُولَى.


(١) زيد في (م): لا.
(٢) في (م): يطؤها.
(٣) قوله: (ثم نكحها حاملاً) سقط من (ظ). والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٢٥٧.
(٤) في (م): عليها.
(٥) قوله: (به) سقط من (م).