للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «لأِخِي سعدٍ»، فدلَّت الآيةُ على فَرْضِ ما زاد على الاِثْنَتينِ، ودلَّت السُّنَّةُ على فَرضِ الاِثنتَينِ، فهذا من السُّنَّة بيانٌ ونسخٌ لِمَا كان عليه أمرُ الجاهليَّة من تَوريثِ الذُّكور دُونَ الإناث.

و في الآية الكريمة، ادُّعِيَ زيادتُها؛ كقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢]؛ أي: اضْرِبوا الأعناقَ.

وردَّه ابنُ عطيَّة (١) وجماعةٌ؛ إذ الأسماء لا تَجوزُ زيادتُها لغير (٢) مَعْنًى، وفي قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] غَيرُ زائدةٍ؛ لأِنَّ الضَّرْبَ يكونُ في أعلى العُنُق في المفْصِل.

وقِيلَ: المعْنَى: اثْنَتَينِ فما فَوقُ.

ولأِنَّ (٣) الأخَواتِ أضعفُ من البنات، وقد جعل للأختَينِ الثُّلثَينِ نصًّا مع بُعْدِ الدَّرجة، فللبنتَينِ الثُّلثانِ مع قُرْب الدَّرجة من باب أَوْلى.

واختُلِف فيما ثبت به فرضُ الابنتين، فقيل: بالقرآن؛ لأِنَّه تعالى ذَكَرَ حُكمَ البنت وحكمَ الثَّلاث بناتٍ دونَ حكمِ البنتَينِ (٤)، وذَكَرَ حكْمَ الأخت والأختَين دُونَ ما زاد، فوجب حملُ كلٍّ من الآيتَينِ على الأخرى؛ لِظُهورِ المعْنَى.

ورُدَّ: بأنَّ ذلك لا يُخرِجُه عن القياس.


(١) ينظر: تفسير ابن عطية ٢/ ١٦.
(٢) في (ق): بغير.
(٣) في (ق): وأن.
(٤) في (ق): الاثنين.