للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كان زَوجًا أوْ أخًا لِأُمٍّ؛ لأِنَّها شَخْصٌ ذَاتُ قَرابَتَينِ، تَرِثُ بكلٍّ منهما منفرِدةً، فَوَجَبَ أنْ تَرِثَ (١) بهما عند الاِجْتِماع.

وَقَالَ بعضُ العلماء: السُّدسُ بَينَهما نصفانِ؛ لأِنَّ القرابتَينِ إذا كانتا من جهةٍ واحدةٍ؛ لم تَرِثْ بهما جميعًا؛ كالأخ من الأب والأمِّ.

وجَوابُه: الفَرْقُ، فإنَّ الأخَ من الأبَوَينِ تَرجَّحَ بقرابَتَيهِ على الأخ من الأبِ.

وعَنْهُ: بأقْواهُما.

فلو تزوَّج بنتَ عمَّتِه؛ فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّ وَلَدِهما، وأمُّ أبِي أبيهِ، وبنتَ خالته فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ.

فإنْ أدْلَت الجَدَّةُ بثَلاثِ جِهاتٍ تَرِثُ بها؛ لم يُمْكِنْ أنْ تُجمَعَ (٢) معها جَدَّةٌ أخرى وارِثَةٌ عِنْدَ مَنْ لا يُوَرِّثُ أكثرَ من ثلاث.


(١) في (ظ): يرث.
(٢) في (ق): لم نمكن أن نجمع.