للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لكِنْ لو أقرَّ في إفاقَتِه أنَّه زَنَى، ولم يُضِفْه (١) إلى حالٍ، أوْ شَهِدَتْ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ به، ولم تُضفه (٢) إلى حالِ إفاقَتِه؛ فلا حدَّ؛ لِلاِحْتِمالِ.

ولا يَجِبُ على نائمٍ ولا نائمةٍ.

(عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ)؛ لِعُمومِ النُّصوصِ، وقاله الأئمَّةُ، سَواءٌ جَهِلَ تحريم الزِّنى، أوْ تحريمَ عَينِ المرأة.

زاد في «الوجيز»: مُلْتَزمٍ، وهو مُرادٌ.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ إِلاَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ)؛ لأِنَّه حقٌّ لله (٣) تعالى، ويفتقر (٤) إلى اجْتِهادٍ، ولا يُؤمَنُ معه الحَيفُ، فَوَجَبَ تَفْوِيضُه إلى نائبِ الله في خَلْقِه، ولأِنَّه كان يُقِيمُ الحُدودَ في حياته، وخلفاؤه مِنْ بَعدِه.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إلاَّ لِقَرينةٍ؛ كتَطلُّبِ الإمامِ لَه لِيَقْتُلَه (٥).

وعلى الأوَّل: لو أقامَه غَيرُه؛ لم يَضمَنْه، نَصَّ عليه (٦)، لكنَّه تَعَدَّى على الإمام، وذلك لا يُوجِبُ ضَمانًا؛ كالمرتد.

ولا يَلزَمُ الإمامَ حُضورُ إقامته (٧)؛ لقوله: «واغْدُ يَا أُنَيْسُ إلى امْرأةِ هذا فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» (٨)، وكغَيرِه.


(١) في (ن): ولم يصفه.
(٢) في (م): ولم يضفه. وفي (ن): ولم يصفه.
(٣) في (م): الله.
(٤) في (م): ويفترق.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩.
(٧) في (ظ): إفاقته.
(٨) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة .