للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَبِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ)؛ لصِحَّة ضَمانها، فيَرُدُّ أعيانَها، أو قيمتها إن تَلِفَتْ.

وظاهِرُه: أنَّه لا تصِحُّ الكفالة (١) بالأمانات.

لكِنْ قال أبو الخَطَّاب: وإحْضارُ وَدِيعةٍ وكَفالةٍ بزكاةٍ وأمانةٍ؛ لِنَصِّه فِيمَن قال: ادْفَعْ ثَوبَك إلى هذا الرَّفَّاء، فأنا ضامِنُه؛ لا يَضمَن حتَّى يُثْبِت أنَّه دَفَعَه إليه (٢).

(وَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَا كَفالةَ في حَدٍّ» (٣)، ولأِنَّها اسْتِيثاقٌ تلزم (٤) الكَفيل ما على المكفول به عند تعذُّر إحضاره، والحدُّ مَبْناهُ على الإسقاط والدَّرْءِ بالشُّبْهة، فلا يدخُل فيه الاِسْتِيثاقُ، ولا يُمكِنُ اسْتِيفاؤُه من غير الجانِي.

وظاهِرُه: لا فَرْق بين أن يكون حَقًّا لله (٥)؛ كحَدِّ الزِّنى والسَّرِقة، أو لآِدَمِيٍّ؛ كحَدِّ القَذْف.

(أَوْ قِصَاصٌ)؛ لأِنَّه بمنزلة مَنْ عليه حَدٌّ، قال في «المحرَّر»: إلاَّ لأِخْذ مالٍ؛ كالدِّية، وغرم ماليَّةِ (٦) السَّرِقة؛ فيصح (٧).


(١) قوله: (لا تصح الكفالة) في (ح): لا يصح الكل له.
(٢) ينظر: الهداية ص ٢٦٤. والرفاء: هو الذي يضم الثوب بعضه إلى بعض ويلائم بينه. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٧٥.
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤١)، والبيهقي في الكبرى (١١٤١٧)، وفي سنده: عمر بن أبي عمر الكلاعي، الدمشقي، قال ابن عدي: (ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات)، وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن حجر. ينظر: بلوغ المرام (٨٧٩).
(٤) في (ظ): يلزم.
(٥) قوله: (أن يكون حقًا لله) هو في (ق): أن تكون جنايته.
(٦) في (ق): ماله.
(٧) في (ظ): فتصح.