للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ؛ كَأَحَدِ هَذَيْنِ)؛ لأِنَّه غيرُ معلومٍ في الحال ولا في المآل، ولا يُمكِنُ تسليمُه، بخلاف ضمان المجهول، وفيه وجْهٌ.

ولا تصحُّ الكفالة بالزَّوجة أو الشاهد (١).

(وَإِنْ كَفَلَ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ عُضْوٍ، أَوْ كَفَلَ بِإِنْسَانٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ وَإِلاَّ فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ، أَوْ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ؛ صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وفيه مسائلُ:

الأولى: إذا كَفَلَ بجُزْءٍ شائِعٍ من إنسانٍ؛ كثُلُثه أو رُبُعه؛ فهي صحيحةٌ على المذهب؛ لأِنَّه لا يُمكِن إحضار ذلك إلاَّ بإحضار الكُلِّ.

الثَّانيةُ: إذا كفل (٢) عُضْوًا معيَّنًا منه؛ كيَدِه أو رِجْله؛ فهي صحيحةٌ؛ لأنَّه لا يمكنه إحضاره على صفته إلاَّ بإحضار الكُلِّ.

والثَّاني: لا يصِحُّ فيهما؛ لِأَنَّ تسليمَ ذلك وحدَه مُتعذِّرٌ، والسِّرايةُ ممتَنِعةٌ، قال القاضي: لا تصِحُّ الكفالة ببعض البدن بحالٍ؛ لأِنَّ ما لا يسري (٣) لا يصِحُّ إذا خَصَّ به عضوًا؛ كالبيع والإجارة، ذكره في «المغني»، و «الشَّرح».

قال ابن المنجَّى: وما ذكره (٤) من (٥) التَّعليل لا يدلُّ على عدم الصِّحَّة في الجزء الشَّائع؛ لأنَّ بَيعَ ذلك وإجارتَه جائزةٌ. وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّهما خَصَّاه بالعضو.

وظاهره: لا فرق في العضو بين الوجه وغيره، سواءٌ كان ممَّا لا يبقى البدن بدونه كالرَّأْس، أو لا كاليد.


(١) في (ح): أو الشاهدة، وفي (ق): والزاهد.
(٢) قوله: (إذا كفل) هو في (ق): فساد الكل.
(٣) في (ظ) و (ح): لا يشرى.
(٤) في (ق): وما ذكر.
(٥) في (ح): وما ذكر في.