للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم (١) في «الكافي» و «الشرح»: أنَّها تصحُّ بالوجه؛ لأنَّه يُكَنَّى به عن الكُلِّ، فصحَّ كبدنه.

وجزم في «الوجيز»: بأنَّها تصِحُّ فيما (٢) تبقى الحياةُ بدونه، لا العكس.

الثَّالثةُ: إذا كفل بإنسانٍ على أنَّه إن جاء به، وإلاَّ فهو كفيلٌ بآخَرَ، أو ضامِنٌ ما عليه؛ صحَّ، قاله أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه كفالةٌ أو ضمانٌ، فصحَّ تعليقُه على شرطٍ؛ كضمان العُهْدة.

وقال القاضي: لا يصحُّ؛ لأنَّه تعليقُ عَقْدٍ على آخَرَ، فلم يَصِحَّ.

وهذا الخلافُ جارٍ فيما إذا علَّقه بغير سبب الحقِّ.

والخلاف في المؤقت (٣) كالمعلَّق بشرطه (٤)، فلو كَفَله شهرًا؛ لم يصِحَّ عند القاضي؛ لأنَّه حقٌّ لآدَمِيٍّ، فلم يَجُزْ توقيتُه؛ كالهبة.

وفي «التَّنبيه»: إذا مَضَتِ المدَّةُ، ولم يُحضِره: لزمه (٥) ما عليه.

وعند غيرهما: لا يلزمه شَيءٌ بعد مُضِيِّ المدَّة إذا لم يطالبه بإحضاره فيها.

فرعٌ: إذا قال: كَفَلْتُ بَدَنَ فُلانٍ على أن تُبرِئ (٦) الكفيل؛ لم يصحَّ في الأصحِّ؛ لأنَّه شَرَطَ شَرْطًا لا (٧) يلزم الوفاء (٨) به؛ فيفسد به (٩) عقد الكفالة.

وفيه وَجْهٌ.


(١) في (ظ): وجزم به.
(٢) في (ق): مما.
(٣) في (ح): الوقت.
(٤) في (ق): بشرط.
(٥) في (ظ): ولم يحضر ولزمه.
(٦) في (ظ): يبرئ.
(٧) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٨) في (ظ): للوفاء.
(٩) في (ح): فيعتد به. وقوله: (به) سقط من (ظ).