فيه فَوجْهانِ:
أصحُّهما: يَصِحُّ؛ لأِنَّ المنْعَ لحقِّه، فجاز بإذْنه.
والثَّاني: لا، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ حقَّه في ذمَّته، فلم يَقَعْ إذْنُه فيه.
(فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الآْخَرِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ نصيبَه يَعتِقُ بالأداء، فيَسْرِي إلى نصيب شريكه.
(وَإِنْ أَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ؛ لَمْ يَعْتِقْ)؛ لأِنَّ العتقَ لا يحصل بأداء مال الغير، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الآْخَرِ، فَيَعْتِقُ)؛ لأِنَّ المكاتَبَ محجورٌ عليه لحقِّ السَّيِّد، فإذا أذِنَ له؛ صحَّ الأداءُ، وحِينَئِذٍ يَقَعُ العتقُ؛ لحصول الأداء الصَّحيحِ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَعْتِقَ)؛ لأِنَّ حقَّ السَّيِّد في ذمَّة المكاتَب، وما في يد المكاتَب ملكٌ له، فإذا أذِنَ السَّيِّدُ فيه؛ لم ينفُذْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute