للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأوَّل: تَجِبُ المُشافَهةُ، وتُعتَبَرُ شُروطُ الشَّهادة فِيمَنْ رتَّبَهُ (١) حاكِمٌ يَسأَلُ سِرًّا عن الشُّهود لتزكيةٍ (٢) أوْ جَرْحٍ.

ومَن نَصَبَه للحُكْمِ (٣) بجَرْحٍ وتعديلٍ وسَماعِ بيِّنةٍ، قَنِعَ الحاكِمُ بقَولِه وحدَه إذا (٤) قامت البيِّنةُ عِندَه.

(وَمَنْ ثَبَتَتْ (٥) عَدَالَتُهُ مَرَّةً؛ فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما (٦): لا يحتاج (٧)، قدَّمه في «المحرَّر»؛ كالزَّمَن القَريبِ، ولِأنَّ الأصْلَ بقاءُ ما كان على ما كان، فلا يَزُولُ حتَّى يَثبُتَ الجَرْحُ.

والثَّاني: بَلَى، قال في «المحرَّر»: وهو المنصوصُ عَنْهُ، وصحَّحَه في «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز» مع طُولِ المدَّة؛ لِأنَّ مَع طُولِ الزَّمان تَتَغَيَّرُ الأحْوالُ.


(١) في (ن): ربه.
(٢) في (م): كتزكية.
(٣) في (م): الحاكم.
(٤) في (م): وإذا.
(٥) في (م): تثبت.
(٦) في (م): إحداهما.
(٧) في (ن): لا تحتاج.