للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّه شَرط ما يَقتضيه العقد، أشبه شرط الحلول في الثَّمن.

(وَإِنْ شَرَطَهُ فِي غَيْرِهِ؛ صَحَّ) على الأصحِّ؛ لأنَّه بَيعٌ، فصحَّ شرْطُ الإيفاء في غير مكانه؛ كبيوع الأعيان.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ)، قطع بها أبو بكرٍ في «التَّنبيه»؛ لأِنَّه شَرَطَ خلافَ مقتضَى العقد، فلم يصِحَّ، كما لو شرط ألاَّ يسلمه، والفرْقُ واضِحٌ.

فرعٌ: يُقبل قولُ المسلَم إليه في تعيينه مع يمينه، فلو قال: هذا الذي أَقْبضتني، وهو معيبٌ، فأنكر؛ قُدِّم قولُ القابِض.

(وَلَا يَجُوزُ (١) بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) بغير خلافٍ نعلمه (٢)؛ «لنهيه عن بيع الطَّعام قبل قبضه» (٣)، ولأنَّه مبيعٌ (٤) لم يَدخل في ضمانه، فلم يَجُزْ بَيعُه قبل قبضه كالطَّعام.

وهو شامِلٌ للشَّرِكة والتَّوْلية؛ لأنَّهما بَيعٌ في الحقيقة.

وظاهره: ولو لمن هو في ذِمَّته.

(وَلَا هِبَتُهُ)؛ لأنَّها نَقْلٌ للملك قبل قَبْضه، فلم يصحَّ كالبيع.

(وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ)؛ لقوله : «مَنْ أسلف في شيءٍ؛ فلا يَصْرِفْه إلى غيره» (٥)، ولأِنَّ أخْذَ العِوَض عنه بيعٌ له، فلم يَجُزْ؛ كبيعه لغيره.

وظاهِرُه: سواءٌ كان المسلَمُ فيه موجودًا أوْ معدومًا، وسواءٌ كان العِوَضُ مثلَه في القيمة، أو أقلَّ، أو أكثر.


(١) في (ح): ولا يصحُّ.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٢٧.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)، من حديث ابن عباس ، ومن حديث ابن عمر أيضا عند البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).
(٤) في (ح): بيع.
(٥) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢).