للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا الْحَوَالَةُ بِهِ)؛ لأِنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ على دَينٍ مستقِرٍّ، والسَّلَم بِعرَضِيَّة الفسخ، ولأنَّه نَقْلٌ للملك على غير وجْه الفسخ، فلم يصِحَّ كالبيع.

وذلك: بأن يُحِيلَ المسلَمُ إليه بما عليه للمسلِم على مَنْ له مثله من قَرْضٍ، أو بَدَل مُتْلَفٍ ونحوه.

ولا عليه، كما إذا أحال المسلِم بما له على المسلَم بما عليه من قرْضٍ، أوْ بدَل متْلَفٍ، ولو برأس مال سَلَمٍ بعد فَسخِه، وفيه (١) وجْهٌ.

(وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ)؛ كقَرْضٍ، ومَهْرٍ بعد دخول، وأجرةٍ اسْتَوْفَى نفْعَها، أو (٢) فَرَغت مُدَّتُها، وقيمة متْلَفٍ ونحوه، (لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ)؛ لخبر ابن عمر: كُنَّا نَبيع (٣) الأبْعِرةَ بالبقيع بالدَّنانير ونأخذ عنها الدَّراهم، وبالدَّراهم ونأخذ عنها الدَّنانير، فسألنا رسول الله فقال: «لا بأس أنْ تَأخذها (٤) بسعر يومها، ما لم تَتَفرقا (٥) وبينكما شيءٌ» رواه أبو داود وابن ماجَهْ (٦)، فدلَّ على جواز بيع ما في الذِّمَّة من أحد النَّقْدَينِ بالآخَر، وغيره يُقاس (٧) عليه.

وفي بَيع دَين الكتابة مع أنَّه غير مستقِرٍّ؛ وجهان.

لا رأسِ مالِ سلَمٍ بعد فَسْخه في المنصوص (٨).

(بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عِوَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ)؛ للخبر، ولأنَّه إذا لم يُقبَض صار


(١) في (ح): فيه.
(٢) في (ح): إن.
(٣) في (ق): ببيع.
(٤) في (ظ): يأخذها، وفي (ق): أخذها.
(٥) في (ح): لم يتفرقا.
(٦) سبق تخريجه ٥/ ٢٠٣ حاشية (٢).
(٧) في (ح): مقاس.
(٨) ينظر: الفروع ٦/ ٣٣٢.